خالد رمضان حسن
32
معجم أصول الفقه
ومثال ذلك الحكم بطهارة سؤر سباع الطير . . فالقياس الجلى - وهو قياسه على سؤر سباع البهائم - يقضى بنجاسته ، ولكن قالوا بطهارته اعتبارا بقياسه على سؤر الآدمي لأنها تشرب بمناقيرها وهي عظام طاهرة ، وهذا قياس خفى ، فكان الحكم به استحسانا . 5 - الاستحسان بالمصلحة : ومثاله : تضمين الأجير المشترك ما يهلك عنده من أمتعة الناس ، إلا إذا كان الهلاك بقوة قاهرة لا يمكن دفعها أو التحرز منها ، مع أن الأصل العام يقتضى عدم تضمينه إلا بالتعدى أو بالتقصير لأنه أمين ، ولكن أفتى كثير من الفقهاء بوجوب الضمان عليه استحسانا رعاية لمصلحة الناس بالمحافظة على أموالهم ؛ نظرا لخراب الذمم وشيوع الخيانة وضعف الوازع الديني .